السيد الخوئي

170

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

جهلا بالحكم وقد فاتت الموالاة أعادت الطواف من رأس احتياطا ، وإن انقضى وقت الطواف أعادت الحج احتياطا ، والله العالم . س 515 : عندما يقال بعد تجاوز النصف أو قبل تجاوزه في الطواف ، كيف يحسب الانتصاف ، هل هو بلحاظ محيط جدار ( ( الكعبة الشريفة ) ) ، أم المطاف الداخل معه حجر إسماعيل ( ع ) ؟ الخوئي : المراد من تجاوز النصف الاتيان بأكثر من ثلاثة أشواط ونصف حول المطاف بما فيه حجر إسماعيل ، والله العالم . س 516 : لو رأى الحاج بقعا من الدم في المطاف بالقرب من الكعبة ، ثم رأى بعض الخدم يسكبون الماء عليها ، بطريقة تسبب انتقال النجاسة إلى جميع المطاف ، وأجزاء كثيرة من نواحي المسجد ، بحيث صار الاحتراز عن تلك النجاسة أمرا إن لم يكن متعذرا كان متعسرا ، يوقع المكلف في الحرج والمشقة ، وذلك بسبب وجود الرطوبات في بقاع كثيرة من المسجد والمطاف ، وحيث إن الطهارة من الخبث شرط في لباس وبدن الطائف ، وهو لا يتمكن من لبس الحذاء داخل المسجد والطواف به ، خوفا من الضرر ، فماذا يصنع عندما يريد أن يطوف الواجب والحال هذه ؟ الخوئي : ما كتبت من انتقال النجاسة بفعل غسل بقع الدم إلى جميع المطاف بعيد للغاية ، ثم إن الاجتناب عن التلوث لمن يتيقن بذلك سهل ، بلبسه الحذاء الاسفنجية أو شبهها ، وربما يلبسونها لتوقي الأقدام أحيانا من صهر الشمس أرض المطاف ، وإن لم يتيسر على فرض بعيد ، فالضرورات تبيح المحظورات ، والله العالم .